السيد علي الطباطبائي
146
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بتمام الثمن أو ترك ) * ولا شيء على المشتري مطلقا ، كان النقص والعيب قبل المطالبة بالشفعة أم بعدها ، بأمر سماوي كانا أم بفعل آدمي على الأشهر الأقوى . خلافا للمحكي عن الخلاف ( 1 ) ففصل بين صورتي كون الهدم بأمر سماوي فالأول أو بفعل آدمي فالأخذ بحصته من الثمن ، وإطلاقه يشمل المشتري وغيره ، ووجهه غير واضح . * ( وان كان ) * الهدم * ( بفعل المشتري ) * بعد مطالبة الشفيع بالشفعة ، فالمشهور ضمان المشتري ، بمعنى * ( أخذ ) * الشفيع الباقي بعد التلف * ( بحصته من الثمن ) * وسقوط ما قبل التلف منه ، ووجهه غير واضح . وعن الشيخ في المبسوط أنه لا ضمان على المشتري هنا كالسابق ، وهو في غاية القوة . ولو كان الهدم بفعله قبل المطالبة ، فالأشهر الأظهر عدم الضمان على المشتري بل يتخير الشفيع بين الأخذ بكل الثمن وبين الترك ، وحكي قول بالضمان ، كما هو ظاهر إطلاق المتن ، وهو في غاية الضعف . * ( ولو اشترى ) * الشقص * ( بثمن مؤجل ، قيل : ) * كما عن الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والإسكافي وغيرهم * ( هو ) * أي الشفيع * ( بالخيار بين الأخذ ) * بالثمن * ( عاجلا و ) * بين * ( التأخير ) * إلى الحلول * ( وأخذه بالثمن في محله ) * أي وقت حلوله . * ( و ) * ذهب المفيد والشيخ * ( في النهاية ( 4 ) ) * والقاضي والحلي إلى أنه لا يتخير ، بل * ( يأخذ الشقص ) * عاجلا * ( ويكون الثمن مؤجلا ، ويلزم كفيلا ان لم
--> ( 1 ) الخلاف 2 - 183 . ( 2 ) الخلاف 2 - 183 . ( 3 ) المبسوط 3 - 112 . ( 4 ) النهاية ص 425 .